
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأحد، قراراً يقضي ببطلان عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، مؤكدة عدم قانونية استيفاء أية مبالغ من المواطنين خارج ما نص عليه القانون.
وذكرت المحكمة، في بيان تابعته منصة أخبار العراق، أن القرار المرقم (24/الهيئة الاستئنافية/منقول/2025) والمؤرخ في 28 كانون الثاني 2025، شدد على مبدأ قانوني يقضي بعدم جواز فرض أو جباية أي رسوم أو غرامات أو مبالغ مالية إلا استناداً إلى نص قانوني صريح.
وأضافت أن النزاع يتعلق بعقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، والذي تضمن استيفاء مبالغ من مرتكبي المخالفات تحت مسمى أجور خدمة، إلى جانب الغرامات القانونية المقررة، مبينة أن قوانين المرور النافذة حددت الجهات المخولة باستيفاء الغرامات ومقاديرها وآليات جبايتها، دون أن تجيز فرض أية مبالغ إضافية لجهات أخرى.
وأكدت المحكمة أن العقد المذكور مخالف لأحكام القانون، ما يجعله باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، كما لا يمنح أي طرف حق المطالبة بالتعويض استناداً إليه، مشيرة إلى أن المحكمة صادقت على الحكم برد الدعوى التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز.
ويُعد القرار تأكيداً قضائياً جديداً على مبدأ المشروعية القانونية، الذي يحظر استحداث أو استيفاء أي أعباء مالية من المواطنين ما لم تستند إلى نصوص قانونية نافذة وصريحة.